الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
31
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
حيث دل على حلية ما لم يعلم حرمته مطلقا و لو كان من جهة عدم الدليل على حرمته و بعدم الفصل قطعا بين اباحته و عدم وجوب الاحتياط فيه و بين عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الوجوبية يتم المطلوب